للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُسنُّ إذا صلَّى ويُصلِّي بها واحدٌ فآخرُ، ويقدَّمُ إمامٌ معَ ضيق الوقت، والمرأة أولى.

* * *

[١ - فصل]

كُره في صلاةٍ سَدْلٌ، وهو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفَه على الأخرى، واشتمالُ الصَّمَّاء. . . . . .

ــ

تقدم في التيمم (١).

* قوله: (ويصلي بها واحد فآخر)؛ أيْ: مع سعة الوقت، ولا تدفع حينئذٍ لمن يصلي بهم إمامًا؛ لأن كل واحد منهم متمكن من السترة (٢) على وجه الإنفراد وقدم السترة (٣) على الوجه المذكور على الجماعة؛ لأن الستر شرط، والجماعة واجبة، والشرط أقوى من الواجب.

فصل

* قوله: (على الأخرى)؛ أيْ: على الكتف الأخرى، وعبارة الإقناع (٤): "وهو أن يطرح ثوبًا على كتفَيه، ولا يرد طرفَيه على الكتف الأخرى"، وكلا العبارتَين لا يخلو عن شيء؛ لأنه لم يسبق للأخرى [مقابل فكان الأولى] (٥) أن يقال: وهو


(١) ص (١٥٤).
(٢) في "ج" و"د": "الستر".
(٣) في "ج" و"د": "السترة".
(٤) الإقناع (١/ ١٣٨).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>