للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ويصح شرط وطءِ مكاتبته، لا بنتٍ لها (١)، فإن وطِئَها بلا شرط، أو بنتَها التي في ملكه، أو أمتَها: فلها المهرُ ولو مطاوِعةً (٢). . . . . .

ــ

فصل (٣)

* قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته) قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها) (٤)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.

* قوله: (ولو مطاوعة) هذا واضح (٥) في بنتها وأَمَتِها من حيث إن المهر ليس حقًّا للموطوءة، فمطاوعتها لا يسقط حق الغير بخلاف المكاتبة نفسها؛ فإن المهر حق لها فهي كالحرة. وسيأتي أن الحرة إذا كانت مطاوعة لا مهر لها؛ لأنها فوتته على نفسها، فتدبر الفرق بين الحرة والمكاتبة!، وقد يفرق بما فرق به شيخنا في مسألة المدين والمكاتب بأن الحرة مطْلقة التصرف بخلاف المكاتبة (٦)، وأيضًا هو


(١) وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يصح شرط الوطء.
المغني (١٤/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، والفروع (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٥ - ٢٣٣٦).
(٢) وقيل: إن طاوعته فلا مهر لها.
المغني (١٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠)، والفروع (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٧/ ٤٦٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٥)، وذكر في المحرر أن في المطاوعة وجهَين.
(٣) في حكم وطء المكاتبة.
(٤) نص عبارته في الاختيارات ص (٣٤١): (ويجوز شرط وطء المكاتبة ونص عليه الإمام أحمد ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها)، فلعله اختلاف النسخ.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "وضح".
(٦) وهو ما سبق في ص (٢٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>