للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى تكرَّرَ -وكان قد أدَّى لِما قبله-: لزمه آخَرُ، وإلا: فلا (١)، وعليه قيمة أمتِها إن أولَدَها لابنتِها. . . . . .

ــ

بسبيل [مِنْ] (٢) يُعجِّزها (٣)، فتعود إلى [الرق] (٤) ويعود الحق في المهر للسيد.

* قوله: (ومتى تكرر)؛ أيْ: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزَّل تعدد وطئه (٥) منزلة تعدد الشبهة (٦)، وفيه تأمل!.

وفي الجواب الأول نظر ظاهر (٧)؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة بخلاف السابق.

* قوله: (لابنتها)؛ (أيْ: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت (٨)


= وراجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٦.
(١) الإنصاف (٧/ ٤٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٥).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) في "أ" و"ب" و"ج": "أن يعجزها".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) في "ب": "وعليه".
(٦) نقل المؤلف العبارة بمعناها. ونصها في شرح المنتهى (٢/ ٦٧٢): (وإلَّا يكنْ أدى مهرًا لما قبله من الوطء الأول، فلا يلزمه إلا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون الموطوءة مملوكته).
(٧) في "د": "ظاهرة".
(٨) في "ب": "إن كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>