للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه (١)، ويؤدب إن علِمَ التحريم (٢)، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.

ــ

ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح (٣).

* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح (٤) تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه (٥)، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] (٦) فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه) [شاملًا (٧) للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)] (٨)؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.

* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.

* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى] (٩) (مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل


(١) الإنصاف (٧/ ٤٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٦).
(٢) ولا يُبْلَغُ به حدٌّ. المغني (١٤/ ٤٩٥)، والإنصاف (٧/ ٤٦٧).
(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٣).
(٤) المصدر السابق.
(٥) في "أ": "مكاتبته".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) في "ج": "شاملٌ"، وهو ساقط من: "د".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>