للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:

١ - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (١)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (٢)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .

ــ

"باب [حكم] (٣) العيوب في النكاح"

* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.

* قوله: (أو رض (٤) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (٥).


(١) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١١٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦١).
(٢) المقنع (٥/ ١١٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٣). قال ابن قدامة في المقنع: (ويحتمل أن القول قوله).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) في "ب": "وأرض"، وفي "د": "أو رض".
(٥) ويسمى الوجاء، قال في المطلع: والوجاء بكسر الواو ممداودًا: رَضُّ عروق البيضتَين حتى تنفضح فيكون شبيهًا بالخصاء. انظر: المطلع ص (٣٢٤ - ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>