للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ (١).

ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها (٢).

ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ (٣)، فهذه مستثناة من كلام من أطلق (٤)، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك (٥).

ــ

* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.

* [قوله] (٦): (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] (٧) [من دخول] (٨) أو خلوة أو نحوهما.

* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.


(١) وفي رواية: وقبله يجب نصفه لسيدها. المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١١٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩ - ٢٤٦٠).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٩)، وانظر: الفروع (٥/ ١٧١).
(٣) المحرر (٢/ ٢٦)، والفروع (٥/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٠).
(٤) في كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٠): (هذه مستثناة من كلام من أطلق من الأصحاب، أن من عتقت تحت رقيق كله لا الفسخ ويعايا بها فيقال: أمةٌ عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٠).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>