للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - باب الموصى إليه]

تصح إلى مسلم مكلَّف رشيد عدل -ولو مستورًا، أو عاجزًا، ويُضم أمين، أو أم ولد أو قنًّا, ولو لموصٍ، ويَقْبَل بإذن سيد- من مسلم، وكافر ليست تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما، ومن كافر إلى عدل في دينه.

وتُعتبر الصفات حين موت ووصية، وإن حَدَثَ عجز لضعف أو علة، أو كثرة عمل ونحوه وجب ضم أمين.

ويصح لمُنتظَرٍ كـ: "إذا بلغ أو حضر" ونحوه، أو: "إن مات الوصيُّ فزيد وصيٌّ"، أو: "زيد وصيٌّ سنةً ثم عمرو"، وإن قال الإِمام: "الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغيَّر حاله ففلان" صحَّ، وكذا في ثالث ورابع، لا للثاني. . . . . .

ــ

باب الموصى إليه

* قوله: (ونحوه) كإذا أفاق فلان المجنون.

* قوله: (لا للثاني)؛ أيْ: لا تصح الولاية للثاني إن قال: الإِمام وليُّ عهدي، فإن وَلِي ثم مات، [ففلان ولي عهدي بعده، فَوَلي الأول ثم مات] (١)، فإن الثاني


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>