للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - فصل]

لوليِّ مميِّز وسيده أن يأذن له أن يتَّجر، وكذا أن يدعي ويُقيم بيِّنة، وتحليفٌ ونحوه.

ويتقيَّد فكٌّ بقدرٍ ونوع عُيِّنا، كوكيل ووصيٍّ في نوع وتزويج بمعيَّن، وبيع عين ماله، والعقد الأول، وهو في بيع نسيئة وغيره كمضَارَب، ولا يصح أو يؤجِّر نفسه -ولا يتوكَّل- ولو لم يُقَيَّد عليه.

وإن وُكِّل. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (لولي مميز)؛ أيْ: حرٍّ.

* وقوله: (وسيده)؛ أيْ: سيد مميز رقيق.

وبخطه: فالضمير راجع للقيد دون مقيده، وانظر هل مثله يعد من الاستخدام، أو من الجمع والتفريق؟، وحرره (١)!.

* قوله: (أن يأذن له أن يتَّجر)؛ أيْ: في أن يتَّجر. . . إلخ، فصحَّ عطف "بيع" عليه وحذف الجار هنا مقيس لا سماعي (٢).

* قوله: (كمضارب)؛ أيْ: فله ذلك وليس كالوكيل في ذلك.

* قوله: (ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل)؛ أيْ: إلا بإذن في ذلك.

* قوله: (وإن وكِّل)؛ أيْ: العبد المأذون له في التجارة، والمميز، وعبارة


(١) وفي حاشية الشيخ عثمان (٢/ ٥١١) أنه من الاستخدام.
(٢) انظر: التصريح على التوضيح (٢/ ٢٣)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ٢٣٩, ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>