للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

١ - ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما (١) - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ (٢).

وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ: "أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ" (٣).

وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ (٤). . . . . .

ــ

بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي

* قوله: (تغيرت حالُه)؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛. . . . . .


(١) وعنه: لا يقبل إلا فيما يقبل فيه شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان. وعنه: ما يدل على قبوله، إلا في الدماء والحدود. المحرر (٢/ ٢١١ - ٢١٢)، والمبدع (١٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).
(٢) المحرر (٢/ ٢١٢)، والمقنع (٦/ ٢٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).
(٣) الفروع (٦/ ٤٣٣)، والمبدع (١٠/ ١٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).
(٤) في "م": "فلا يسوغ نقض حكم بإنكار مكتوب إليه الكاتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>