للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (١).

فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (٢)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (٣).

٢ - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (٤). . . . . .

ــ

بأن فسقَ، ونحوِه (٥).

* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (٦).

* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.

* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (٧).


(١) الفروع (٦/ ٤٣٣)، والمبدع (١٠/ ١٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الفروع (٦/ ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٤).
(٤) المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥).
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٠٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>