للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به (١). ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ (٢).

وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين (٣).

ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ: "هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما (٤).

فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .

ــ

* قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (٥).

* قوله: (فإذا وصلا (٦)، دفعاه (٧) إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان


(١) إلا في مسافة قصر فأكثر. وعنه: فوق يوم. وقيل: يقبل إذا لم يمكن لذاهب إليه العودُ في يومه. راجع: الفروع (٦/ ٤٣٣)، والمبدع (١٠/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥).
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥).
(٣) المحرر (٢/ ٢١٢)، والمقنع (٦/ ٢٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥).
(٤) الفروع (٦/ ٤٣٤)، والمبدع (١٠/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٥ - ٣٢٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٥).
(٥) حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٥ بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٤).
(٦) في "د": "وصلاه".
(٧) في "أ": "رفعاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>