للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

سُنَّ فورًا تتابعُ قضاءَ رمضانَ، إلا إذا بقي من شعبانَ قدرُ ما عليه فيجب.

ومن فاته رمضانُ قضى عددَ أيامِه، ويقدَّم على نذرٍ لا يُخافُ فوتُه.

ــ

وعبارته عند الكلام على قول ابن عباس: "كان يقول ذلك إذا أفطر"، "وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله".

وقول المص "عند فطره" يحتملهما، وكذلك (١) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "للصائم عند فطره دعوة لا ترد" (٢).

فصل في حكم القضاء

* قوله: (ويقدم على نذر)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (لا يخاف فَوته) فإن خيف قدم النذر، لأنه إن قدَّم القضاء في هذه الحالة صار النذر أيضًا قضاء، ويزيد على ذلك أنه يلزمه أيضًا الكفارة، تأمل!.

[وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قول المص: "فَوته" هل إذا نذر صوم العشر الأخير من شعبان، وعليه عشرة أيام قضاء، يقدم القضاء أو النذر؟ وهل هو داخل في مفهوم قول المص: "لا يخاف فوته" فإنه في هذه الحالة يخاف فَوته،


(١) في "ج" و"د": "ولذلك".
(٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: في الصائم لا ترد دعوته (١/ ٥٥٧) رقم (١٧٥٣)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصوم (١/ ٤٢٢) وقال: اسحق هذا إن كان ابن عبد اللَّه مولى زائدة فقد خرَّج عنه مسلم، وإن كان ابن أبي فروة فإنهما لم يخرِّجاه"، قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ٨١): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>