للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرُم تطوعٌ قبلَه، ولا يصح.

وتأخيرُه إلى آخرَ بلا عذرٍ، فإن أخر قضى، وأطعم ويجزِئ قبلَه، مسكينًا لكل يوم ما يجزي في كفارةٍ وجوبًا، ولعذرٍ قَضى فقط، ولا شيءَ عليه إن مات، ولغيرِه فمات قبلُ، أو بعدَ أن أدركه رمضانُ فأكثرُ. . . . . .

ــ

ويصير كل منهما قضاء وفي النذر إذا أخرَّه كفارة، كما أن في قضاء رمضان إذا أخرَّه كفارة، إلا أن كفارة القضاء، أخف من كفارة النذر؛ لأن كفارة القضاء إطعام مسكين، وكفارة النذر كفارة يمين فليحرر (١)] (٢)!.

* قوله: (وحرم تطوع قبله)؛ أيْ: قضاء رمضان.

* قوله: (بلا عذر) وأما تأخيره لعذر، فإنه لا يحرم.

* قوله: (فإن أخر قضى)؛ أيْ: لغير عذر.

* قوله: (ويجزئ قبله)؛ أيْ: يجزئ تقديم الإطعام (٣) على القضاء، وكان الأولى: ويجزئ بعده أو معه، إذ (٤) كونه قبله هو الأفضل، كما صرح به المجد (٥)، فتدبر!.


(١) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (٢/ ٣٣٣): "فإن خاف فوت النذر لضيق وقته قدمه، قلت: إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان، بأن كان عليه مثلًا عشرة أيام من رمضان، ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان، ولم يبق سوى العشرة، فيصومها عن قضاء رمضان، لتعين الوقت لها".
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٣) في "ج" و"د": "الطعام".
(٤) في "ج" و"د": "أو".
(٥) نقله في الفروع (٣/ ٩٣)، والإنصاف (٧/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>