للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فصلٌ في دِيَةِ المنافع

(ب): تجبُ كاملة في كل حاسّةٍ؛ من سمعٍ وبصرٍ، وشَمٍّ وذَوْق وفي كلامٍ، وعقلٍ (١)، وحَدَبٍ، وصَعَرٍ -بأنْ يُضربَ، فيصيرَ وجهُه في جانب-، وفي تسويدِه ولم يزُلْ، وصيرورتهِ لا يستمسكُ غائطًا أو بَوْلًا (٢).

ــ

والأذنين، فلو قلع عيني (٣) شخص، وجبت دية العينين دون البصر؛ لأنه في العين، وهو تابع لها يذهب بذهابها؛ بخلاف الشم (٤) والسمع؛ فإنهما في غير الأنف والأذنين، فلا تدخل ديةُ أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان، والنطق مع الشفتين، فلو ذهب السمع من إحداهما دون الأخرى، فنصف الدية، وإن نقص فقط، فحكومة). حاشية (٥).

فصلٌ في دِيَة المنافع

* قوله: (في كلِّ حاسة)؛ أي: كاملة؛ بدليل ما يأتي.

* قوله: (وصيرورته لا يستمسك غائطًا أو بولًا) (٦) المراد: لا يمسك؛


(١) المحرر (٢/ ١٤٠)، والمقنع (٥/ ٥٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٠ و ٢٩٥٤).
(٢) وقال القاضي وغيره: لا يجب في الحدب دية. وفي صيرورته لا يستمسك البول رواية أن عليه ثلثَ الدية، الفروع (٦/ ٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٠)، والمقنع (٥/ ٥٦١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٥٤ - ٢٩٥٥).
(٣) في "ج" و"د": "عينين".
(٤) في "د": "الشمع".
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٦ بتصرف قليل.
(٦) في "د": "أبولًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>