للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - باب

السَّلَم: عقد على موصوفٍ. . . . . .

ــ

باب السلم

قال الأزهري (١): "السلم، والسلف واحد يقال: سلم وأسلم، وسلف أسلف، بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أنه يكون قرضًا أيضًا، مطلع (٢).

* قوله: (عقد على موصوف. . . إلخ) سيأتي في الإجارة (٣) ما يقتضي أنه يكون في المنافع، كما يكون في الأعيان، حيث قال في: "فصل: والإجارة ضربان. . . إلخ" ما نصه: "وإن جرت بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع"، ونبه عليه المحشِّي (٤) هناك، فانظر هل يمكن تأويل عبارة المص هنا بما يمكن أن يشمل المنافع، بأن يحمل الموصوف في الذمة على الأعم من أن يكون عينًا أو منفعة؟ والظاهر أنه لا مانع منه حيث سلم الحكم المذكور، وأشار إلى ذلك الشارحان (٥) هنا حيث قدَّر المص "عقد على شيء"، وقدَّر شيخنا "عقد على ما يصح بيعه". والشيء، وما يصح بيعه كلاهما أعم من العين والمنفعة.


(١) الزاهر ص (٢١٧).
(٢) المطلع ص (٢٤٥).
(٣) ص (٢٨٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٦٣/ ب).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٢٦٧)، شرح منصور (٢/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>