للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذمة، مؤجلٍ بثمن مقبوض بمجلس العقد.

ويصح بلفظه ولفظ "سَلَفٍ وبيع". وهو نوع منه بشروط:

أحدها: انضباط صفاته، كموزون ولو شحمًا ولحمًا نيئًا، ولو مع عظمه إن عُيِّن محل يقطع منه، ومكيل ومذروع ومعدود من حيوان ولو آدميًّا.

لا في أمة وولدها أو حامل. . . . . .

ــ

أو يقال: إن ما كان صريحًا في بابٍ جاز أن يكون كناية في غيره، فيجوز أن يكون المذكور في باب الإجارة على جهة الكناية فيها، لا أنه من السلم المصطلح عليه، فلا حاجة إلى هذا التكلف.

* قوله: (في ذمة) والذمة: وصف يصير به المكلف أهلًا للإلزام والاستلزام.

* قوله: (ويصح بلفظه ولفظ سلف)؛ أيْ: بلفظ مشتق منهما.

* قوله: (انضباط صفاته) المراد: انضباطه بصفاته، فلعل ما ذكره اكتفاء باللازم عن الملزوم، أو بالملزوم عن اللازم، بدليل قوله -فيما يأتي-: "ولا فيما لا ينضبط" حيث لم يقل: ولا فيما لا تنضبط صفاته، فتدبر!.

[وبخطه -رحمه اللَّه- على قوله: (انضباط) شرط فيما بعد "لو" الثانية] (١).

* قوله: (ومذروع) من ثياب، وخيوط.

* قوله: (لا في أمة) قال شيخنا: "وعلى قياسه دابة وولدها".

* [قوله: (وولدها) مثلًا، لعزة الصفات التي تضبطها] (٢).


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>