للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - فصلٌ

وشُرط: تنجيزه، وكونه مع حق أو بعده، وممن يصح بيعه.

وملكه ولو لمنافعه بإجارة أو إعارة لإذن مؤجِّر ومعير، ويملكان الرجوع قبل إقباضه، لا في إجارة لرهن قبل مدتها. . . . . .

ــ

الثاني: أن يكون إشارة إلى كون الضمير في "يصح" الراجع للرهن مستعملًا في معنى العقد مجازًا، فيكون من التجوز في المفرد، ويكون من قبيل الاستخدام.

فصل

* قوله: (وممن يصح بيعه)؛ أيْ: وتبرعه حتى يخرج المكاتب، فإنه وإن صحَّ بيعه لا يصح تبرعه، لكن ينبغي أن يدخل ولي اليتيم، فإنه لا يصح تبرعه مع أنه يصح رهنه للمصلحة، وهو بهذه الزيادة خارج.

فانظر عبارة [تكون مخرجة للمكاتب، ومدخلة لولي اليتيم، فإن عبارة المص غير مانعة، وعبارة] (١) الإقناع (٢) المزيد فيها: "وتبرعه" غير جامعة.

* قوله: (ولو لمنافعه) جمع منفعة، والمراد بها هنا: ما يعم الانتفاع.

* قوله: (ويملكان)؛ أيْ: المؤجر، والمعير.

* قوله: (قبل إقباضه)؛ أيْ: الرهن؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض.

* قوله: (لا في إجارة)؛ أيْ: لا يملك مؤجر الرجوع في إجارة عين، بأن كان المستأجر استأجرها لأجل أن يرهنها؛ لأن الإجارة عقد لازم.

* قوله: (لرهن) اللام في الرهن للتعليل، لا للتقوية.


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) الإقناع (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>