للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمعير طلب راهن بفكه مطلقًا.

وإن بيع رجع بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بِيع به، والمنصوص: ". . . بقيمته"، وإن تلف. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمعير. . . إلخ)؛ يعني: إذا استعار عينًا ورهنها، فللمعير وهو مالك العين مطالبة المستعير الراهن بفك الرهن مطلقًا؛ لأن العارية لا تلزم.

* [قوله: (مطلقًا) سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا، في محل الحق أو قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم] (١).

* قوله: (وإن بيع)؛ أيْ: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.

* قوله: (رجع)؛ أيْ: رجع مؤجر أو معير على راهن.

* قوله: (مثلي)؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعله يوم بيعه.

* قوله: (والمنصوص. . . إلخ) يقتضي أن الأول ليس بمنصوص، وليس كذلك غايته أن هذا هو الصحيح (٢).

* قوله: (وإن تلف) عطف على قوله: "وإن بيع"؛ أيْ: إن تلف الرهن المعار أو المؤجر ضمن المعار.

قال شيخنا في شرحه (٣): "أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار"؛ لأن العواري مضمونة وإن لم يتعد أو يفرط، وهو مساوٍ لقول الإقناع (٤): "ضمن المستعير"؛


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) انظر: الإنصاف (١٢/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٣) شرح منصور (٢/ ٢٣١).
(٤) الإقناع (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>