للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

إذا أقَرَّ كلُّ الورثة وهم مكلَّفون. . . . . . .

ــ

باب الإقرار بمشارك في الميراث (١)

(أيْ: من بعض الورثة)، حاشية (٢).

وبخطه (٣): لعل المراد: في صفة الميراث، والمعنى:. . . . . . .


(١) الإقرار بالشيء تقريره وضده إنكاره وهو تنكيره؛ أيْ: تغييره قال -تعالى-: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا} [النمل: ٤١]؛ أيْ: غيِّروا، والتنكير: التغير قال الشاعر:
إن الذي كان لنا تنكَّر العام لنا ... وما بقي من جفوة إلا بها عاملنا
والإقرار: الاعتراف يقال: أقرَّ بالشيء يقرُّ إقرارًا: إذا اعترف به فهو مُقِرٌّ والشيء مُقَرٌّ به، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء، ويكون بالقلب أو اللسان، والإقرار شرعًا: إخبار بحق لآخر عليه.
والمراد بهذا الباب بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه.
راجع: أنيس الفقهاء ص (٢٨١)، والمطلع ص (٤١٤)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (٨٣)، ولسان العرب (٥/ ٨٨)، ومختار الصحاح ص (٥٢٩)، والمصباح المنير ص (١٨٩).
(٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٣.
أما إذا كان الإقرار من جميع الورثة فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٩).
(٣) في "د": "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>