للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨ - فصل]

ومن أتلف -ولو سهوًا- مالًا محترمًا لغيره بلا إذنه -ومثلُه يضمنه- ضمنه، وإن كُره فمُكرِهُه، ولو على إتلاف مال نفسه، لا غيرَ محترم كصائل، ورقيق حال قطعِه الطريق، ومال حربيٍّ ونحوهم.

وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حلَّ قيد قنٍّ أو أسير، أو دفع لأحدهما مِبْرَدًا فبردَه، أو حلَّ فرسًا أو سفينة، ففات. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (مالًا) احترازًا عن الكلب.

* قوله: (محترمًا) احترز به عن آلات اللهو وعن حلي الرجل فيما يظهر، تدبر (١)!.

* قوله: (ومثله يضمنه) احترز به عن إتلاف أهيل العدل ما لأهل (٢) البغي أو عكسه، وإتلاف المسلمين ما لأهل (٣) الحرب وعكسه.

* قوله: (أو حل قيد قنٍّ. . . إلخ) انظر لو حل قيد مجنون فجنى، على من الضمان؟.


(١) في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قوله: (وعن حلي الرجل) هذا مشكل، لأنه يدخل تحت قوله (وعن حلي الرجل) سواء كان الحلي مباح الصناعة، أو محرمها، ولم يدخل معنا في هذه المسألة إلا محرم الصناعة، وإما مباح الصناعة، فتضمن الصناعة فيه إذا تلف، وأما محرم الصناعة فلا صناعته إذا تلف. ويمكن الجواب عنه: أنه لما ذكره مع آلات اللهو علم أنه محرم الصناعة اهـ، تقرير شيخنا غنام النجدي".
(٢) في "ج" و"د": "مال أهل".
(٣) في "ج" و"د": "مال أهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>