للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ولا تحملُ عَمْدًا، ولا صُلْحَ إنكارٍ، ولا اعترافًا: بأن يقرَّ على نفسه بجنايةٍ، خطأٍ أو شبهِ عمدٍ، توجِبُ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، وتُنكرُ العاقلةُ. ولا قيمةَ دابةٍ أو قِنٍّ، أو قيمةَ طَرَفِه، ولا جنايتَه، ولا ما دونَ ثلثِ ديةِ ذَكَرٍ مسلمٍ، إلا غُرَّةَ جنينٍ ماتَ مع أمه أو بعدَها بجنايةٍ واحدةٍ، لا قبلَها؛ لنقصه عن الثلث (١).

وتحمِلُ شبهَ عمدٍ مُؤَجَّلًا في ثلاثِ سنينَ. . . . . .

ــ

ولاؤه؛ بأن عتق أبوه بين رميه وإصابته، ويجب (٢) على مولى أمه إذا انجرَّ بين الجرح والزهوق) حاشية (٣).

لكن في الإقناع ما يخالفه (٤) (٥)؛ كما نبه عليه شيخنا فيما كتبه عليه (٦).

فصلٌ (٧)


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٦ - ٢٩٦٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٩)، والفروع (٦/ ٤٤)، والمبدع (٩/ ٢٠ - ٢٢).
(٢) في جميع النسخ: "يجب"، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٧: "تجب"، وهي الصواب.
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٧.
(٤) في "ج" و"د": "ما يخالف".
(٥) حيث قال: (ولو جنى ابن المعتقة من عبد، فَعَقْلُهُ على موالي أُمه، فإن عتق أبوه، وانجر ولاؤه، ثم سرت جنايته، أو رمى بالسهم، فلم يقع السهم حتى عتق أبوه، فأرشُها في ماله). انظر: الإقناع (٨/ ٢٩٦٦) مع كشاف القناع.
(٦) كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٦).
(٧) فيما لا تحمله العاقلة، وفي كيفية حملها العقل، وفيمن يحمل من العاقلة، ومن لا يحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>