للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجبُ في ماله (١). وإن تغيَّرَ دِينُ جارحٍ حالَتَيْ جرحٍ وزُهوق: حملَتْه عاقَلتُه حالَ جرحٍ (٢).

وإن انجرَّ ولاءُ ابنِ معتقةٍ بينَ جرحٍ، أو رَمْي وتلفٍ: فكتغيُّرِ دينٍ فيهما (٣).

ــ

* قوله: (فالواجبُ في ماله)، (ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلمًا حالَ رميِهِ، ولا المعاهدون، لأنه لم يَجْنِ إلا وهو مسلمٌ. وكذا إن رمى وهو مسلمٌ، ثم ارتدَّ، ثم قتلَ السهمُ إنسانًا: لم يعقله أحد) شرح (٤).

* قوله: (حالتي جرح وزهوق)؛ أي: بين حالتي. . . إلخ.

* قوله: (حملته (٥) عاقلتُه [حال جرحٍ]) (٦)؛ أي: المساوون له في دينه حالةَ الجرحِ، مسلمين أو كفارًا، إلا حالةَ الزهوق؛ لأن الزهوق ليس من فعله. كذا في الشرح (٧)، وكان غرضه: الفرقَ بين هذه المسألة، والتي قبلها؛ من أنه في الأُولى كلٌّ من الرمي والإصابة من فعله؛ بخلاف هذه، فتدبر.

* قوله: (فيهما)؛ (أي: في مسألتي الرمي والجرح، فتجب في ماله إذا انجرَّ


(١) المحرر (٢/ ١٤٩)، والمقنع (٥/ ٥٩٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣ - ٤٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٦).
(٢) وقيل: إنما تحمل العاقلة أرشَ الجرح. وقيل: الكل في ماله. المحرر (٢/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ٢٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٦).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٩)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٥) في "د": "جملته".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>