(٢) الإنصاف (١٠/ ١٢٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٧. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٤) قال ابن قدامة في المقنع: (ويحتمل أن تجب في مال القاتل، وهو أولى؛ كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله، ولو رمى وهو مسلم، فلم يصب السهم حتى ارتد، كان عليه في ماله، ولو رمى الكافر سهمًا، ثم أسلم، ثم قتل السهمُ إنسانًا، فديته في ماله، ولو جنى ابن المعتقة، ثم انجر ولاؤه، ثم سرت جنايته، فأرشُ الجناية في ماله؛ لتعذر حمل العاقلة، فكذا هذا). المقنع (٥/ ٥٩٨ - ٥٩٩) مع الممتع. (٥) لعموم قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢]، ولأن مقتضى الدليل وجوبها على الجاني؛ جبرًا للمحل الذي فَوَّته، وإنما سقط عنه لقيام العاقلة أو بيت المال مقامه في الجبر، فإذا لم يوجد ذلك، بقي واجبًا عليه بمقتضى الدليل؛ ولأن الأمر دائر بين أن يُبْطَلَ دمُ المقتول، وبين إيجابِ ديته على المتلِف، والأولُ لا يجوز؛ لأن فيه مخالفةَ الكتاب والسنة، وقياس أصول الشريعة، فتعين الثاني؛ ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له، وإيجاب الدية على القاتل خطأ له نظائر، وذلك في الصور الأربع التي ذكرها ابن قدامة في المقنع، وسبق ذكرها، ومنها: إيجاب دية خطأ المرتد في ماله إذا لم تكن له عاقلة، وكون إيجاب الدية في ماله إذا لم تكن له عاقلة، وتعذرَ الأخذُ من بيت المال أولى من إسقاطها، فلأن اعتبار ما له نظيرُ أولى من اعتبار ما لا نظير له، ولا يلزم من عدم وجوب الدية على العاقلة إهدارُ دماء الأحرار في الغالب؛ لأنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها. انظر: الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٥/ ٦٠٠ - ٦٠١)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ١٩ - ٢٠).