للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخطؤهما -في غير حكمٍ- على عاقلتهما (١).

ومن لا عاقلةَ له، أو له، وعجَزَتْ عن الجيميع: فالواجبُ، أو تَتِمَّتُه -مع كفرِ جانٍ- عليه (٢). ومع إسلامه: في بيتِ المالِ (٣) حالًّا. وتسقُطُ بتعذُّرِ أخذٍ منه؛ لوجوبها ابتداءً عليها (٤).

ــ

وحمله شيخنا (٥) على ما يعم الوكيلَ الخاصَّ، وجعلَ (٦) التشبيهَ من جهةِ أن ما أتلفه من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ غيرُ مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه (٧) المصنف، فتدبر.

* قوله: (أَوْ لَهُ، وعجزتْ عن الجميع)، وهل إذا أيسرَتْ بعد ذلك تُطالب، أو لا، قياسًا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقتُ الوجوب؟.

* قوله: (لوجوبه (٨) ابتداءً عليها)، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه


(١) المحرر (٢/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٢) وقيل: كمسلم. الفروع (٦/ ٤٣)، والإنصاف (١٠/ ١٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٣) وعنه: بيت المال لا يحمل العقل بحالٍ، فتسقط. وقيل: كالعاقلة. ويحتمل أن تلزم الجاني في ماله. وقال القاضي الروايتان في المسلم. المحرر (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٥٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٤) الفروع (٦/ ٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٥٩٨ - ٥٩٩) مع الممتع.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٨).
(٦) في "ج": "وجعله".
(٧) في "ج" و"د": "لحضه".
(٨) في جميع النسخ: "لوجوبه"، وفي "ط": "لوجوبها"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>