للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم (١).

وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- (٢) كخطأ وكيلٍ (٣). . . . . .

ــ

شرحه (٤): (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.

لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل (٥): أنه إذا كان أخوان (٦)، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح: (لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.

أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) (٧): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (٨) مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض (٩).

* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (١٠)،


(١) والرواية الثانية: لا يتعاقلون. المحرر (٢/ ١٤٨)، وجعلها وجهين، والمقنع (٥/ ٥٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢ - ٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٢) وعنه: على عاقلتهما كخطئهما. المحرر (٢/ ١٤٩)، والمقنع (٥/ ٥٩٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٣) الفروع (٦/ ٤٣)، والمبدع (٩/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٠).
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠).
(٦) في "ب": "أخبر أن".
(٧) كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٥).
(٨) من عدم التوارث. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٠).
(٩) من أنهما يتوارثان.
(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>