للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يتبيَّنَ أمرُها (١).

ومن اقتَصَّ من حامل: ضَمِن جَنِينَها (٢).

* * *

[١ - فصل]

ويحرُم استيفاءُ قَوَدٍ بلا حضرةِ سُلطانٍ أَو نائبِه (٣)، وله تعزيرُ مخالِفٍ، ويقَعُ المُوقَع (٤).

ــ

لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه (٥).

فصل (٦)


(١) الفروع (٥/ ٥٠٠)، والمبدع (٨/ ٢٨٧) , وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨).
(٢) وقيل: يضمنه السلطان الذي مكنه. المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨). والقول الثاني -فيما يبدو- يحمل على حالة عدم العلم بالحمل، أما مع العلم بالحمل، فالمسألة ترد فيها أقوال أخرى، منها: ما ذكره صاحب الفروع من أن السلطان يضمنه، إلا أن يعلم به المقتص وحدَه، فيضمنه.
(٣) ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضرة السلطان أو نائبه المغني (١١/ ٥١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨).
(٤) وفي عيون المسائل: لا يعزر؛ لأنه حق له كالمال. الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٢).
(٦) في مسائل متعلقة باستيفاء القود.

<<  <  ج: ص:  >  >>