(٢) وقيل: يضمنه السلطان الذي مكنه. المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨). والقول الثاني -فيما يبدو- يحمل على حالة عدم العلم بالحمل، أما مع العلم بالحمل، فالمسألة ترد فيها أقوال أخرى، منها: ما ذكره صاحب الفروع من أن السلطان يضمنه، إلا أن يعلم به المقتص وحدَه، فيضمنه. (٣) ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضرة السلطان أو نائبه المغني (١١/ ٥١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٢)، والفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨). (٤) وفي عيون المسائل: لا يعزر؛ لأنه حق له كالمال. الفروع (٥/ ٥٠١)، والمبدع (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٢). (٦) في مسائل متعلقة باستيفاء القود.