للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُحَدُّ بجَلْد بمجرَّد وَضْعٍ (١).

ومتى ادَّعتْه، وأمكَنَ: قُبِل، وحُبست (٢)، لقودٍ، ولو مع غَيْبَةِ وليِّ مقتولٍ -بخلاف حبسٍ في مالِ غائبٍ- لا لحدِّ. . . . . .

ــ

* قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر (٣) بغير فورية (٤) إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك (٥)، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح (٦) والإنصاف (٧)، وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه (٨).

* قوله: (بخلاف حبس في مال غائب)؛ أيْ: (فإن المدين لا يحبس مع غيبة رب الدين). حاشية (٩).

* قوله: (لا لحد)؛ أيْ: لا تُحبس لحدٍّ، والمراد: للَّه تعالى، وأما إذا كان


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٧ - ٢٨٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣١)، والمبدع (٨/ ٢٨٧).
(٢) حتى يتبين أمرها. وقيل: لا يقبل ذلك إلا بشهادة النساء. المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨).
(٣) في "ب" و"ج": "ينتضر"، وفي "د": "ينصر".
(٤) في "أ" و"ب": "قويّة".
(٥) حيث قال في المغني (١٢/ ٣٢٨): (وإن كان الحد جلدًا، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفُها، أقيم عليها الحد، وإن كانت في نفاسها، أو ضعيفة يخاف تلفُها, لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى).
(٦) التنقيح المشبع ص (٣٥٥).
(٧) الإنصاف (٩/ ٤٨٤).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨).
(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ بتصرف قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>