(٢) حتى يتبين أمرها. وقيل: لا يقبل ذلك إلا بشهادة النساء. المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨). (٣) في "ب" و"ج": "ينتضر"، وفي "د": "ينصر". (٤) في "أ" و"ب": "قويّة". (٥) حيث قال في المغني (١٢/ ٣٢٨): (وإن كان الحد جلدًا، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفُها، أقيم عليها الحد، وإن كانت في نفاسها، أو ضعيفة يخاف تلفُها, لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى). (٦) التنقيح المشبع ص (٣٥٥). (٧) الإنصاف (٩/ ٤٨٤). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٨٨). (٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ بتصرف قليل.