للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بابٌ

جزاءُ الصيد: ما يُستَحقُّ بدلُه من مثلِه، ومقاربِه، وشِبهِه.

ويجتمع ضمانٌ وجزاء في مملوك، وهو ضربان:

ماله مِثْلٌ من النَّعَم فيجب فيه، وهو نوعان:

أحدهما: قضت فيه لصحابة. . . . . .

ــ

باب جزاء الصيد

* قوله: (من مثله ومقاربه وشبهه) الظاهر أن العطف تفسيري، كما يدل عليه قول الجلال (١) في تفسير قوله -تعالى-: {مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]: "أيْ: شبهه في الخلق"، انتهى.

وأما في المطالع (٢): "من أن اتحاد الاثنين في الجنس مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الإضافة مناسبة، وفي الخاصة مشاكلة، وفي الأطراف مطابقة، وفي وضع الأجزاء موازاة، وأنه لا اسم لسائر الأعراض، وأن الغير يقال لمقابل هو هو، وأنه كالجنس لمقابلات هذه". فلعله، اصطلاح للحكماء، فتدبر!.


(١) تفسير الجلالَين ص (١٠٨).
(٢) نقله الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق ٥٨/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>