للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - باب عقد الذمة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باب عقد الذمة

الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه يُذِمَّه: إذا جعل له عهدًا (١).

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

والجزية: الوظيفة المأخوذة من الكافر (٢) لإقامته بدار الإسلام [لكل عام] (٣)، قاله الزركشي (٤).

وقال في الأحكام السلطانية (٥): "مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم [لأخذها منهم صغارًا، أو جزاء على أماننا لهم] (٦) لأخذها منهم رفقًا"، انتهى من الحاشية (٧).


(١) انظر: المطلع ص (٢٢١).
(٢) في "ج" و"د": "الكفار".
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٤) شرح الزركشي (٦/ ٥٦٦).
(٥) الأحكام السلطانية ص (١٥٨).
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٧) حاشية المنتهى (ق ١١٩/ أ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>