للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه -لغير مالك الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قَطْعٌ شُرِط- إلا معهما، أو بشرط القطع في الحال إن انتُفع بهما، وليسا مشاعَين، وكذا رطبةٌ وبقول، ولا قثاء ونحوه إلا لَقْطَةً لَقْطَة أو مع أصله.

وحصاد ولُقاط وجُذاذ على مشترٍ. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (لغير مالك الأصل أو الأرض) انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجرًا للأرض، ثم أعارها لمن زرعها، ثم باع المستعير زرعه للمعير هل يدخل في عموم ذلك (١)، إذ المعير للأرض يعني لمنفعتها، أو المراد خصوص مالك الرقبة (٢)؟.

* قوله: (إلا معهما)؛ أيْ: مع الأصل، أو الأرض.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إلا) مستثنى من عدم الصحة، والمعنى: لا يصح بيع الثمرة بالصفة المذكورة إلا مع الشجر، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا مع الأرض، ما لم يكن البيع لمالك الأصل والأرض.


= علم استخلافه كشجر الموز فلا شك في إبقائه" اهـ، من حاشية العنقري (٢/ ١٣٠). وانظر: نهاية المحتاج (٤/ ١٣٤، ١٣٥).
(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) قال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (٢/ ٦٧): "ويتجه أو منفعتها بإجارة فقط".
وقال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٣٧٦): "قوله: "لغير مالك" لعل المراد: مالك العين".

<<  <  ج: ص:  >  >>