للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع، ولا يغرس مكانها لو بادت، وله الدخول لمصالحها.

* * *

ــ

* قوله: (أبقاها. . . إلخ) مقتضى ما سبق من (١) أن لكل منهما السقي (٢) لمصلحة ولو تضرر الآخر، أن المشتري لا يملك منع البائع من الزرع بجانبها، ولو أضرَّ بها؛ لأنه لا يمنع من الانتفاع بملكه ولو أضر بغيره.

* قوله: (لو بادت) والظاهر أنه يُفَصَّلُ فيما إذا قطعت، بين (٣) ما إذا قطعت بفعل المشتري، أو البائع، أو أجنبي، وأنه إن كان بفعل المشتري لا يغرس مكانها؛ لأنه فوَّت على نفسه ويغرس في الأُخْرَيين، فليحرر!.

ونُقِل عنه (٤) أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "بادت" بأن انكسرت أو احترقت ونحوه، ونبت شيء من عروقها، فإنه يكون لصاحبها، ويبقى إلى أن يبيد، ذكره الشيخ م ص.

وانظر لو حدث معها أولاد صغار بجانبها، ثم بادت هي هل تبقى الأولاد، أو للبائع المطالبة بقلع (٥) ذلك، أو أجرة مثله (٦)؟.


(١) سقط من: "أ".
(٢) في "ب": "البيع".
(٣) في "أ" و"ج" و"د": "وبين".
(٤) أيْ: عن الشيخ منصور -كما يدل عليه السياق-، وكما في حاشيته عثمان (٢/ ٣٧٦).
(٥) في "أ": "بقطع".
(٦) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "وفي كتب الشافعية إذا أبيعث الشجرة الرطبة -وقلنا: لا يدخل الغرس- فللمشتري تبقيتها، فلو استخلف شيء من الشجر حولها، هل يستحق إبقاءه كالأصل، أو يؤمر المشتري بقطعه؟ قال المتولي: فيه احتمالان، والأول أظهر، وقال ابن الرفعة: إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>