وتُكره إراقةُ مائهما به، وبما يُدَاسُ -ومصلَّى العيد لا الجنائزِ مسجدٌ-.
ويمنعُ منه مجنونٌ، وسكرانُ، ومن عليه نجاسةٌ تتعدَّى، ويُكره تمكينُ صغيرٍ، ويحرُم تكسبٌ بصنعةٍ فيه.
* * *
[١ - فصل]
والأغسالُ المستحبةُ ستةَ عشر: آكدُها لصلاةٍ جمعة في يومها لذَكرٍ حضرها، ولو لم تجب عليه إن صلى، وعند مضيٍّ، وعن جماعٍ أفضل.
ــ
* قوله:(وبما يداس)؛ أيْ: تنزيهًا للماء؛ لأنه أثر عبادة.
فصل
* قوله:(والأغسال المستحبة ستة عشر) سكت عن عَدِّ الأغسال المفروضة، لما علم مما سبق أنها خمسة: الغسل للجنابة، والغسل لأجل الحيض، والغسل لأجل النفاس، والغسل للإسلام، عن كفر أصلي، أو ردة، وغسل الميت، فتدبر!.
* قوله:(لصلاة الجمعة)؛ أيْ: فالغسل للصلاة، لا لليوم، فلو اغتسل بعدها لم تحصل الفضيلة.
* وقوله:(في يومها) يحترز به عن الليل.
* قوله:(لذَكر)؛ أيْ: لا امرأة، وظاهره ولا خنثى.
* قوله:(حضرها)؛ أيْ: أراد حضورها.
* قوله:(إن صلَّى) قيد للاستحباب؛ أيْ: أراد الصلاة.