للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُكره إراقةُ مائهما به، وبما يُدَاسُ -ومصلَّى العيد لا الجنائزِ مسجدٌ-.

ويمنعُ منه مجنونٌ، وسكرانُ، ومن عليه نجاسةٌ تتعدَّى، ويُكره تمكينُ صغيرٍ، ويحرُم تكسبٌ بصنعةٍ فيه.

* * *

[١ - فصل]

والأغسالُ المستحبةُ ستةَ عشر: آكدُها لصلاةٍ جمعة في يومها لذَكرٍ حضرها، ولو لم تجب عليه إن صلى، وعند مضيٍّ، وعن جماعٍ أفضل.

ــ

* قوله: (وبما يداس)؛ أيْ: تنزيهًا للماء؛ لأنه أثر عبادة.

فصل

* قوله: (والأغسال المستحبة ستة عشر) سكت عن عَدِّ الأغسال المفروضة، لما علم مما سبق أنها خمسة: الغسل للجنابة، والغسل لأجل الحيض، والغسل لأجل النفاس، والغسل للإسلام، عن كفر أصلي، أو ردة، وغسل الميت، فتدبر!.

* قوله: (لصلاة الجمعة)؛ أيْ: فالغسل للصلاة، لا لليوم، فلو اغتسل بعدها لم تحصل الفضيلة.

* وقوله: (في يومها) يحترز به عن الليل.

* قوله: (لذَكر)؛ أيْ: لا امرأة، وظاهره ولا خنثى.

* قوله: (حضرها)؛ أيْ: أراد حضورها.

* قوله: (إن صلَّى) قيد للاستحباب؛ أيْ: أراد الصلاة.

* قوله: (وعند مضي وعن جماع أفضل). . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>