للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو نَفَذَ بها، وكذا عتقٌ في شراء فاسد (١).

* * *

[١ - فصل]

ومن صحَّ طلاقه: صحَّ توكيله فيه، وتوكُّله (٢) ولوكيلٍ -لم يُحَدَّ له حدٌّ-. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو نَفَذَ بها)؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة (٣).

* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد)؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل (٤).

وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (٥) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب (٦) على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) (٧).

فصل (٨)


(١) الفروع (٥/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٠).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠٤).
(٣) معونة أولي النهي (٧/ ٤٧٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.
(٥) في "ب": "وأبيح".
(٦) في "أ": "مرتب".
(٧) بحثت عنها في مظانِّها مما بين يديَّ من مؤلفات البهوتي -رحمه اللَّه- فلم أجدها مع استفراغ الوسع.
(٨) في الوكالة في الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>