للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يطلق متى شاء (١)، لا وقتَ بدعةٍ (٢)، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له (٣)، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا (٤).

ــ

* قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (٥)، فإن فعل حَرُم (٦) ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر (٧) -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى (٨)، وجزم بوقوعه في الإقناع (٩).

* قوله: (ولا أكثر)؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي: "ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها" (١٠)، وقياس


(١) المقنع (٥/ ٢٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٥ - ٢٥٩٦).
(٢) والوجه الثاني: يقع وقت بدعة.
المحرر (٢/ ٥٢)، والفروع (٥/ ٢٩١)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦).
(٣) المقنع (٥/ ٢٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦).
(٤) الفروع (٥/ ٣٠٤)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) في "د": "جزم".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) بنصه من الإنصاف (٨/ ٤٤٥).
(٩) حيث قال: (ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة). الإقناع (٨/ ٢٥٩٦) مع كشاف القناع.
(١٠) في "م" و"ط": "إلا أن جعله لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>