للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الولدِ، ويقضيان لفطر ويلزمُ من يَمُونُ الولدَ إنْ خيفَ عليه فقط، إطعامُ مسكين لكلِّ يوم ما يجزئ في كفارة، ويُجْزئ إلى واحد جملةً، ومتى قَبِل رضيعٌ ثديَ غيرِهَا، وقَدَر أن يُسْتأجر له لم تفطر.

وظِئْرٌ (١) كأمٍّ، فلو تغير لبنُها بصومها، أو نقص فلمستأجرٍ الفسخُ، وتُجبرُ على فطرٍ إن تأذَّى الرضيع.

ويَجبُ الفطرُ على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مَهلكةٍ كغرق ونحوه وليس لمن أُبيح له فِطْرٌ برمضان صومُ غيرِه فيه.

* * *

[٢ - فصل]

وشُرط لكل يومٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم)؛ أيْ: فورًا، قاله في الإقناع (٢).

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دونها وحدها أو معه.

* قوله: (إطعام مسكين. . . إلخ) ولا يسقط هذا الإطعام أيضًا بالعجز، حاشية (٣).

فصل

* قوله: (وشرط لكل يوم)؛ لأن كل يوم عبادة مفردة، لأنه لا يفسد صوم


(١) الظِّئْرُ: المرضعة غير ولدها. المطلع ص (٢٦٤).
(٢) الإقناع (١/ ٤٩٢).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٩٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>