للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجبٍ نيةٌ معينةٌ من الليل، ولو أتى بعدها ليلًا بمنافٍ، لا نية الفرضيَّة.

ــ

يوم بفساد صوم يوم آخر، وكالقضاء، قاله في الشرح (١).

"وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله (٢)، فعليها لو أفطر يومًا بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب (٣) وغيره (٤)، وقيل: يصح مع بقاء التتابع (٥)، وعلى المذهب لا بد أن تكون النية من الليل. . . إلخ"، وكلامه يوهم أنه لا يشترط على القول بأنه يكفي للشهر نية واحدة في أوله، أن تكون من الليل، وليس كذلك، فليتدبر، وليحرر.

وبخطه: قوله: (لكل يوم)؛ أيْ: من حيث صومه، أو لصوم كل يوم، وإنما اقتصر الشارح (٦) على الثاني، لأنه بديهي، فتدبر!.

* قوله: (واجب)؛ أيْ: صومه أو من حيث صومه.

* قوله: (معينة) يجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل، وهو ظاهر تقدير الشارح (٧) الظرف؛ أعني: له، وصريح قول المص فيما يأتي: (أو عن واجب عينه بنيته)، ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول، ووصف النية بكونها معينة باعتبار تعيين متعلقها، أو أن المراد متعَين (٨) متعلقها على حد ما تقرر {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: ٢١]،


(١) شرح المصنف (٣/ ٣٩).
(٢) انظر: الفروع (٣/ ٤٠)، الإنصاف (٧/ ٣٩٥).
(٣) المستوعب (١/ ٤٧١ - ٤٧٢).
(٤) انظر: الفروع (٣/ ٤٠)، الإنصاف (٧/ ٣٩٥ - ٣٩٧).
(٥) انظر: المصدرَين السابقيَن.
(٦) شرح المصنف (٣/ ٣٩).
(٧) شرح المصنف (٣/ ٣٩).
(٨) في "ج" و"د": "معين".

<<  <  ج: ص:  >  >>