للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى عتقت: فكبائنٍ (١)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (٢).

* * *

[٢ - فصل]

وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .

ــ

* قوله: (فكبائن) (٣)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (٤).

* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (٥).

فصل (٦)

* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (٧) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو


(١) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.
الإنصاف (٩/ ٤٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٤٥٦).
(٢) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.
الفروع (٥/ ٤٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩).
(٣) في "ج" و"د": "فلبائن".
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).
(٦) في حقوق الرقيق على مالكه.
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "قرأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>