للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى (١)، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا. . . . . .

ــ

برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (٢).

* قوله: (أو زوج ثانٍ)؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه (٣) -.

* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أيْ: مع أجرة (٤).

* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (٥) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.

* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أجرة (٦).


(١) وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها إذا كانت في حباله.
الفروع (٥/ ٤٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والإنصاف (٩/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩).
(٢) نقله عن الرعاية وعيون المسائل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٥٦)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٢٢)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠٨)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٧). ونسبه للمبدع.
(٣) باب الحضانة؛ حيث قال المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من زمن عقد ولو رضي الزوج).
انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٧)، وراجع: المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٥/ ٣٨٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٠).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>