للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقرَّ بحدٍّ أو نسب أو طلاق أو قصاص أُخذ به في الحال -ولا يجب مالٌ عُفي عليه- وبمال فبعد فكِّه. وتصرُّف وليِّه كوليِّ صغير ومجنون.

* * *

[٥ - فصل]

ولوليٍّ -غيرِ حاكم وأمينه- الأكل لحاجة. . . . . .

ــ

ما سمعته من التأويل، فتدبر!.

* قوله: (أو قصاص) في نفس أو طرف.

* قوله: (في الحال)؛ أيْ: مع توفر شروطه، والمراد أن إقامته لا تتوقف على فك الحجْر عنه، لا أن المراد أنه يؤخذ بحد القذف بمجرد الإقرار وإن لم يطالب به، وبحدِّ الزنا ولو لم يقرَّ أربعًا.

* قوله: (ولا يجب. . . إلخ)؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية (١) تبعا لمفهوم الإقناع (٢)، وقياسًا على المسألة التي بعدها، ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.

* قوله: (كولي صغير ومجنون)؛ أيْ: فيتقيد بما فيه حظ ومصلحة، وهذه حكمة إسقاط المص (٣) السفيه فيما سبق، فتدبر!.

فصل


(١) حاشية المنتهى (ق ١٥١/ أ، ب).
(٢) الإقناع (٢/ ٤١٣) وعبارته: "وإن أقرَّ بمال صحَّ ولم يلزمه في حال حجْره".
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>