للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أذن لم يلزم تعيين المرأة، ويتقيَّد بمهر المثل، وتلزم وليًّا زيادةٌ زُوِّجَ بها، لا زيادة إذن فيها، وإن عضله استقل، فلو علمه يُطَلِّق اشترى له أمة، ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده.

ــ

* قوله: (لا زيادة إذن فيها) مقتضى تعليل الشارح (١) بقوله: "لأن السفيه لما باشر العقد لزمته" أن الزيادة لازمة للسفيه.

قال شيخنا: ومقتضى حكاية الإنصاف (٢) وغيره (٣) الخلاف في كونها في هذه الحالة لازمة للولي أو لا، وعدم حكاية خلاف في كونها لازمة للسفيه أو غير لازمة له (٤)، أنها لا تلزم السفيه اتفاقًا، وعليه فلا تلزم الزيادة أحدًا في صورة الإذن على الصحيح من المذهب (٥)، وصرَّح بحاصله في الحاشية (٦) أيضًا (٧).

* قوله: (وإن عضله) التقييد بالعضل لا مفهوم له، ولو قال بعد قوله فيما سبق (٨): ويصح تزوجه بلا إذن وليه لحاجة وكذا لو عضله، لكان أظهر وأقعد في السبك.

* قوله: (مقصوده)؛ أيْ: المقصود منه، فالضمير راجع لـ"ما" (٩) لكن على


(١) شرح المصنف (٤/ ٥٧٩).
(٢) الإنصاف (١٣/ ٣٩٤).
(٣) كالفروع (٤/ ٣٢٤)، وتصحيح الفروع (٤/ ٣٢٤)، والمبدع (٤/ ٣٤٣).
(٤) سقط من: "ج" و"د".
(٥) انظر: الإنصاف (١٣/ ٣٩٤).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١٥١/ أ).
(٧) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) ص (١٩١).
(٩) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>