للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينفك إلا بحكمه.

ويصح تزوُّجه بلا إذن وليِّه لحاجة -لا عتقه- وتزويجه بلا إذنه لحاجة، وإجبارُه لمصلحة كسفيهة. . . . . .

ــ

* قوله: (لا ينفك إلا بحكمه) قال شيخنا (١): "أيْ: لا ينفك الحجر عمن سفِه أو جُنَّ بعد البلوغ والرشد إلا بحكم حاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلا ينفك إلا بحكمه".

أقول: قول الإقناع (٢): "ولا ينفك عنهما" ينبغي أن يبحث عن مستنده (٣) في جانب المجنون، وأما تعليل شيخنا له بأنه ثبت بحكمه فلا ينفك إلا بحكمه، إنما يصح بعد تسليم أن الحجر عليه يتوقف على حكم حاكم، على أن المبدع (٤) خص هذه العلة بحجْر السفه والفلَس، وعبارته: "ولا ينفك عنه؛ أيْ: عن السفيه إلا بحكمه على الصحيح (٥)؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا بحكمه كالمفلس"، انتهى.

* قوله: (بلا إذن وليه لحاجة) كالمتعة أو الخدمة.

* قوله: (وتزويجه) عطف على "تزوجه".

* وقوله: (وإجباره لمصلحة) يدل على أن ما قبلها مقيد بحال السكوت، والثانية بما إذا أبى المحجور عليه.


(١) شرح منصور (٢/ ٢٩٤).
(٢) الإقناع (٢/ ٤١١).
(٣) في "ج" و"د": "سنده".
(٤) المبدع (٤/ ٤٣٢).
(٥) انظر: الإنصاف (١٣/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>