للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وولد الأم (١).

فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (٢)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] (٣): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (٤).

* * *

[١ - فصل]

والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .

ــ

* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.

فصل (٥)

* قوله: (فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.


= ص (١٦٢) في بيتيَن فقال:
ومتى أردت تميز الأعيان ... فهم الذين يضمهم أبوان
أخياف أم ليس يجمعهم أب ... وبعكسه العلات يفترقان
(١) المقنع (٤/ ٣٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩٠).
(٢) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩٠ - ٢١٩١).
(٣) في "م": "فالفرض".
(٤) الفروع (٥/ ٥)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩١ - ٢١٩٢).
(٥) في ميراث الجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>