للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - فصل]

ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما نقد، ويصح اقتضاء نقد من آخر إن حضر أحدهما، أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه، ولا يُشترط حلوله، ومن اشترى شيئًا بنصف دينار لزمه شق، ثم إن اشترى آخر بنصف آخر لزمه شقٌّ أيضًا، ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحًا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله، وقبل لزوم الأول يُبطلهما.

وتتعين دراهم ودنانير بتعين في جميع عقود المعاوضات، وتُملك به، فلا يصح إبدالهما. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويصح اقتضاء نقد) هذه المسألة تقدمت (١) قبيل فصل الصرف بأسطر، تدبر! غير أن بعض شروطها المذكورة هنا لم تتقدم.

* قوله: (بسعر يومه)؛ أيْ: يوم الاقتضاء.

* قوله: (أبطله) لتضمنه اشتراط زيادة ثمن العقد الأول، حاشية (٢).

* قوله: (يبطلهما) أما الثاني فللعلة السابقة، وأما الأول فلوجود ما يفسده وهو ما تضمنه الشرط المذكور من زيادة ثمن العقد الثاني فأفسده (٣) قبل لزومه.


(١) ص (١٤) في قوله: "ولا يصح بيع كالئ بكالئ. . . ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتَيهما ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما أو كان أمانة".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٤/ أ).
(٣) سقط من: "أ" و"ب" و"ج"، وأشار في هامش "ج" إلى أنها نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>