للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتيممُ للكلِّ لحاجةٍ، ولما يسنُّ له وضوءٌ لعذر.

* * *

[٢ - فصل]

وصفةُ الكامل: أن ينويَ. . . . . .

ــ

* فائدة: لا يسن الغسل لدخول طيبة، ولا للحجامة، والبلوغ، وكل اجتماع (١).

* قوله: (ويتيمم للكل. . . إلخ) لو قال: ويتيمم للكل، ولما يسن له وضوء لعذر، لكان أخصر.

بقي أنه قال في شرحه (٢) عند شرح قوله "للكل"؛ "أيْ: لكل الأغسال المستحبة"، انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمَّم لها، بل المتيمَّم له ما طلب الغسل لأجله، من صلاة الجمعة، والعيد ونحوهما، ويمكن توجيهه بأن اللام بمعنى "من" التي هي للبدلية، على ما يجوزه الكوفي من نيابة بعض حروف الجر عن بعض (٣)؛ أيْ: يتيمم بدل كل الأغسال المستحبة، وهو ظاهر لا غبار عليه، وكان أظهر منه أن يقول: أيْ: كل ما يستحب الغسل لأجله، كما أثبته شيخنا في شرحه (٤).

فصل


(١) انظر: الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (٢/ ١٢٥).
(٢) شرح المصنف (١/ ٤٠٢).
(٣) انظر: مغني اللبيب (٢/ ٦٥٦، ٦٨٥)، التصريح شرح التوضيح (٢/ ٤ - ٧).
(٤) شرح منصور (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>