للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولاستحاضةٍ لكل صلاة، ولإحرامٍ حتى حائضٍ ونُفَساء، ولدخولِ مكة وحرمِها، ووقوفٍ بعرفة، وطوافِ زيارة، ووداعٍ، ومبيتٍ بمزدلفة، ورمي جمارٍ.

ــ

وبخطه أيضًا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع (١) (٢) "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.

وبخطه أيضًا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا (٣): ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.

* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟

* قوله: (ولإحرام)؛ أيْ: إرادته.

* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب (٤): "حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك (٥).


(١) سقط من: "ب".
(٢) الإقناع (١/ ٧٠).
(٣) انظر: شرح منصور (١/ ٧٩).
(٤) المستوعب (١/ ٥٧٥).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: "لا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة لكان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له".
الاختيارات ص (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>