للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (١).

* * *

[٣ - فصل]

وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (٢).

ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .

ــ

أي: بيمينه (٣).

* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (٤).

فصل (٥)

* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (٦): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم


(١) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦١)، والإنصاف (١٠/ ٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).
(٢) وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (٦/ ٢٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، والمبدع (٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٤).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) في جناية القن.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>