للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ (١): ففيه ما فيه مولودًا (٢)، وإلا: فكَمَيِّتٍ (٣).

وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا فكميت)؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه (٥)، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه (٦). وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا] (٧) إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض (٨).

وبخطه: الاستهلالُ: التصريح (٩) عند النزول (١٠).

* قوله: (فقولُ جانٍ)؛. . . . . .


(١) استهلال المولود: تصويتُه عند ولادته بالبكاء. وهو دليل ولادته حيًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١٧)، ولسان العرب (١١/ ٧٠١ - ٧٠٢).
(٢) وعنه: أن هذا لا يثبت إلا إذا استهل. الفروع (٦/ ١٨)، والمبدع (٨/ ٣٦٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
(٣) المقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
(٤) والوجه الثاني: القول قول مستحق دية الجنين. المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) من قول المصنف: "ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . ". منتهى الإرادات (٢/ ٩٢).
(٩) في "ج" و"د": "التصريح".
(١٠) مختار الصحاح ص (٦٩٧)، والمصباح المنير ص (٢٤٤)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>