(٢) وعنه: أن هذا لا يثبت إلا إذا استهل. الفروع (٦/ ١٨)، والمبدع (٨/ ٣٦٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).(٣) المقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).(٤) والوجه الثاني: القول قول مستحق دية الجنين. المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) من قول المصنف: "ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . ". منتهى الإرادات (٢/ ٩٢).(٩) في "ج" و"د": "التصريح".(١٠) مختار الصحاح ص (٦٩٧)، والمصباح المنير ص (٢٤٤)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٠٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute