للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

وهي ستةٌ (١):

١ - أحدُها: البُلوغُ (٢). فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-. . . . . .

ــ

بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه

* قوله: (ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان (٣) متصفًا [بما يتصف] (٤) به المكلَّفُ العَدْلُ (٥).

وبخطه: (قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو (٦) أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع (٧).


(١) المحرر (٢/ ٢٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٢٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "ب": "يكون".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٥).
(٦) في "ج" و"د": "وهو".
(٧) المطلع ص (٤٠٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>