للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ، أو على ألفٍ، أو بألفٍ"، فَقبلتْ بالمجلس: بانتْ، واستَحقَّه (١). وإلا: وقع رجعيًّا (٢). ولا ينقلبُ بائنًا: إن بذلتْه به بعدَ ردِّها (٣)، ويصحُّ رجوعُه قبل قبولِها (٤).

* * *

[٥ - فصل]

إذا خالَعتْه في مرضِ موتها. . . . . .

ــ

بالثانية (٥) رجعيًّا.

* قوله: (به)؛ أيْ: بالمجلس.

فصل (٦)


(١) وقيل: إذا جعلنا الطلاق رجعيًا إذا لم تقبل، فكذلك يكون رجعيًا مع قبولها.
المحرر (٢/ ٤٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣).
(٢) وقال القاضي: (تطلق إلا في الصورة الأولى وهي: "وعليك ألف" فإنها لا تطلق)، وقيل: لا تطلق إلا في الأخير وهي: "بألف" أما الأولى والثانية فإنها لا تطلق حتى تقبل، ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق.
المحرر (٢/ ٤٧)، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣).
(٣) وقيل: بلى ينقلب في الأولتَين.
الفروع (٥/ ٢٧٣)، انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٤).
(٤) الفروع (٥/ ٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣ - ٢٥٨٤).
(٥) في "د": "بائنًا".
(٦) في الخلع في مرض الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>