للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها (١)، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها] (٢) بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ (٣).

وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال (٤).

ــ

* قوله: (فله الأقل من المسمى)؛ أيْ: المذكور (٥) في الخلع.

* قوله: (لم تستحق الزائد)؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة (٦) قياسًا على ما سبق في الوصية (٧).

* قوله: (فمن رأس المال) (٨) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] (٩) طلقها بلا عوض [صحَّ] (١٠)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (١١) -.


(١) المحرر (٢/ ٤٨)، المقنع (٥/ ٢٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٥).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٣) المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٢).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) في "د": "في المذكور".
(٦) المبدع شرح المقنع (٧/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٥).
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٣٨).
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "مال".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(١١) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>